أحمد « 1 » ، للأصل ، ولقول النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : ( إذا أصاب إحداكنّ الدّم من الحيضة فلتقرصه ، ثمَّ لتنضحه بماء ، ثمَّ لتصلّ فيه ) « 2 » .
والثّانية : انّه يجب لوجوب السّبع ، فأشبه الكلب « 3 » . والمقدّمتان ممنوعتان .
مسألة : وهل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا ؟
قال الشّيخ « 4 » : نعم : إلَّا انّه لا يعتبر التّراب ، والنّظر هنا يتعلَّق بأمور :
الأوّل : قال الشّيخان : يغسل الإناء من الخمر سبعا « 5 » . وللشّيخ قول آخر انّه يغسل ثلاثا « 6 » ، وكذا غيره من المسكرات . والأقرب عندي عدم اعتبار العدد ، بل الواجب الإنقاء .
لنا : محلّ نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأولى ، وذلك إنّما يحصل بالنّقاء فيجب الإنقاء ، لكنّ الغالب انّه لا يحصل إلَّا مع الثّلاث ، فيجب لا باعتبار انّه مقدر .
احتجّ الشّيخ على الأوّل بما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الإناء يشرب منه النّبيذ ، قال : ( يغسله سبع مرّات ) « 7 » .
وعلى الثّاني « 8 » بما رواه عمّار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : ( لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله
هامش
« 1 » المغني 1 : 76 ، الكافي لابن قدامة 1 : 116 ، الإنصاف 1 : 314 .
« 2 » صحيح البخاريّ 1 : 84 ، سنن أبي داود 1 : 99 حديث 361 .
« 3 » المغني 1 : 76 ، الكافي لابن قدامة 1 : 116 ، الإنصاف 1 : 314 .
« 4 » المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 50 مسألة : 138 .
« 5 » المفيد في المقنعة : 10 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 15 ، والنّهاية : 53 .
« 6 » النّهاية : 592 .
« 7 » التّهذيب 9 : 116 حديث 502 ، الوسائل 17 : 294 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 2 .
« 8 » الخلاف 1 : 50 مسألة : 138 .