احتجّ الشّافعيّ بأنّ تحريم اتّخاذ الأثمان بيّنة على تحريم ما هو أعلى ، ولأنّ فيه سرفا وكسرا « 1 » .
والجواب : انّ كسر القلب لا يحصل به للفقراء ، لعدم معرفتهم بالجواهر المثمّنة غالبا ، ولأنّها لقلَّتها لا يحصل اتّخاذ الآنية منها إلَّا نادرا ، فلا تفضي إباحتها إلى اتّخاذها واستعمالها ، بخلاف الأثمان الكثيرة منها ، كما انّه يحرم اتّخاذ خاتم الذّهب لا الخاتم من الجواهر المثمّنة .
الخامس : لو أكل من آنية الذّهب أو الفضّة على القول بالتّحريم أو شرب يكون قد فعل محرّما ، أمّا المأكول والمشروب فلا يكون محرّما ، إذ النّهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل ، فيكون مباحا بالأصل السّالم عن المعارض .
مسألة : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله .
وهو قول أكثر أهل العلم « 2 » إلَّا من شذّ « 3 » ، وبه قال في الصّحابة عليّ عليه السّلام ، وابن عبّاس ، وأبو هريرة « 4 » . وروي ذلك عن عروة بن الزّبير « 5 » ، وهو مذهب الشّافعيّ « 6 » ، وأبي حنيفة ، وأصحابه « 7 » ، وأبي ثور ، وأبي عبيد « 8 » ، وأحمد « 9 » . وذهب الزّهري « 10 » ، ومالك « 11 » ،
هامش
« 1 » المغني 1 : 95 .
« 2 » الام 1 : 6 ، المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 109 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 48 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، شرحة فتح القدير 1 : 94 ، ميزان الكبرى 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 83 .
« 3 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 48 ، فتح الباري 1 : 221 ، المحلَّى 1 : 113 ، ميزان الكبرى 1 : 105 .
« 4 » المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 112 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
« 5 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 112 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
« 6 » الام 1 : 6 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 48 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 8 ، المجموع 2 : 580 ، مغني المحتاج 1 :
83 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 160 ، ميزان الكبرى 1 : 105 ، المغني 1 : 70 .
« 7 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 48 ، بدائع الصّنائع 1 : 64 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 23 ، شرح فتح القدير 1 :
94 ، النّافع الكبير شرح الجامع الصّغير : 74 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 113 .
« 8 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 112 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
« 9 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 112 ، الكافي لابن قدامة 1 : 17 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
« 10 » المغني 1 : 70 .
« 11 » المدوّنة الكبرى 1 : 5 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 60 ، المحلَّى 1 : 113 ، المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 48 ، بدائع الصّنائع 1 : 64 ، عمدة القارئ 3 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 43 .