الجنيد : انّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتّراب « 1 » . واختلف الشّيخان هنا ، فقال المفيد : انّ التّراب في وسطى الثّلاث « 2 » . وقال أبو جعفر الطَّوسيّ : انّه يكون في الأول « 3 » . وهو الحقّ عندي وبه قال سلَّار « 4 » ، وابن البرّاج « 5 » ، وابن حمزة « 6 » ، وابن إدريس « 7 » . وقال السّيّد المرتضى في الانتصار والجمل : يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتّراب « 8 » . وبمثله قال الشّيخ في الخلاف « 9 » . وقال عليّ بن بابويه : يغسل مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء . وبمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه « 10 » . وقال الشّافعيّ : يغسل سبع مرّات إحداهنّ بالتّراب « 11 » . وهو قول ابن الجنيد « 12 » ، وإحدى الرّوايتين عن أحمد . وفي الرّواية الأخرى عنه انّه يغسل ثماني مرّات ، الثّامنة بالتّراب « 13 » . وهو مذهب الحسن البصريّ « 14 » . وقال الأوزاعيّ مثل قول السّيّد المرتضى « 15 » . وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شيء من النّجاسات ، بل الواجب
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 1 : 458 .
« 2 » المقنعة : 9 .
« 3 » المبسوط 1 : 14 ، النّهاية : 53 .
« 4 » المراسم : 36 .
« 5 » المهذّب 1 : 28 .
« 6 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 670 .
« 7 » السّرائر : 15 .
« 8 » الانتصار 9 ، جمل العلم والعمل : 49 .
« 9 » الخلاف 1 : 47 مسألة : 130 .
« 10 » الفقيه 1 : 8 .
« 11 » الام 1 : 6 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 48 ، المجموع 2 : 580 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، السّراج الوهّاج : 23 ، المغني 1 : 74 .
« 12 » نقله عنه في المعتبر 1 : 458 .
« 13 » المغني 1 : 74 ، الكافي لابن قدامة 1 : 112 ، المجموع 2 : 580 ، المحلَّى 1 : 112 .
« 14 » المغني 1 : 74 .
« 15 » كذا نسب إليه ولكن عدّه النّووي في المجموع 1 : 580 ، وابن حزم في المحلى 1 : 12 .