فقال : ( إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به ) « 1 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يكون لي على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمرا ؟ فقال : ( خذها ، ثمَّ أفسدها قال علي : واجعلها خلَّا ) « 2 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن عبد العزيز بن المهتدي [ 1 ] قال : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلَّا ؟ قال : ( لا بأس به ) « 4 » .
لكن يستحبّ تركه لينقلب من نفسه ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : ( لا إلَّا ما جاء من قبل نفسه ) « 5 » .
احتجّ المخالف « 6 » بما رووه ، عن أبي طلحة قال : سألت رسول الله صلَّى الله عليه
هامش
[ 1 ] عبد العزيز بن المهتدي بن محمّد بن عبد العزيز الأشعريّ القمّيّ ، ثقة روى عن الرّضا ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الرّضا ( ع ) قائلا : أشعريّ قمّيّ ، وأخرى ممّن لم يرو عنهم ( ع ) قائلا : جدّ محمّد بن الحسين ، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى والبرقيّ .
رجال الطَّوسيّ : 380 ، 487 ، رجال النّجاشيّ : 245 ، تنقيح المقال 2 : 155 .
« 1 » التّهذيب 9 : 117 حديث 507 ، الاستبصار 4 : 93 حديث 357 ، الوسائل 17 : 297 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 5 .
« 2 » التّهذيب 9 : 118 حديث 508 ، الاستبصار 4 : 93 حديث 358 ، الوسائل 17 : 297 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 6 .
« 4 » التّهذيب 9 : 118 حديث 509 ، الاستبصار 4 : 93 حديث 359 ، الوسائل 17 : 297 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 8 .
« 5 » التّهذيب 9 : 118 حديث 510 ، الاستبصار 4 : 93 حديث 360 ، الوسائل 17 : 297 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 7 .
« 6 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 48 ، المجموع 2 : 575 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 327 ، المغني 10 :
338 - 339 .