تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
تقدّمت « 1 » . وما رواه الشّيخ ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر ) « 2 » . وما رواه ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : ( لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا أهريق ذلك الحبّ ) « 3 » . وما رواه في الصّحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : ( انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ) « 4 » ولأنّه مسكر فأشبه الخمر في النّجاسة . الرّابع : حكم العصير إذا غلى واشتدّ حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه . الخامس : الخمر إذا انقلب بنفسه طهر . وهو قول علماء الإسلام ، لأنّ المقتضي للتّحريم والنّجاسة صفة الخمريّة ، وقد زالت . وأمّا إذا طرح فيها شيء طاهر فانقلب خلَّا طهر عند علمائنا ، خلافا للشّافعيّ « 5 » . لنا : حصول المقتضي وهو الأصل وزوال المانع ، فيحصل الحكم وهو الطَّهارة . وما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال في الرّجل إذا باع عصيرا فحبسه السّلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلَّا ،
هامش
« 1 » تقدّمت الرّوايات في ص 214 ، 215 . « 2 » التّهذيب 9 : 111 حديث 482 ، الوسائل 17 : 260 الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 5 . « 3 » التّهذيب 9 : 112 حديث 485 ، الوسائل 17 : 287 الباب 26 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 2 . « 4 » التّهذيب 9 : 112 حديث 486 ، الوسائل 17 : 273 الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 1 . « 5 » الامّ 3 : 159 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 48 ، المجموع 2 : 576 ، فتح العزيز بهامش المجموع 10 : 82 ، المبسوط للسّرخسيّ 24 : 22 ، المغني 10 : 338 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 327 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 219 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية