تقدّمت « 1 » .
وما رواه الشّيخ ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر ) « 2 » .
وما رواه ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : ( لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا أهريق ذلك الحبّ ) « 3 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : ( انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ) « 4 » ولأنّه مسكر فأشبه الخمر في النّجاسة .
الرّابع : حكم العصير إذا غلى واشتدّ
حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه .
الخامس : الخمر إذا انقلب بنفسه طهر .
وهو قول علماء الإسلام ، لأنّ المقتضي للتّحريم والنّجاسة صفة الخمريّة ، وقد زالت . وأمّا إذا طرح فيها شيء طاهر فانقلب خلَّا طهر عند علمائنا ، خلافا للشّافعيّ « 5 » .
لنا : حصول المقتضي وهو الأصل وزوال المانع ، فيحصل الحكم وهو الطَّهارة .
وما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال في الرّجل إذا باع عصيرا فحبسه السّلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلَّا ،
هامش
« 1 » تقدّمت الرّوايات في ص 214 ، 215 .
« 2 » التّهذيب 9 : 111 حديث 482 ، الوسائل 17 : 260 الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 5 .
« 3 » التّهذيب 9 : 112 حديث 485 ، الوسائل 17 : 287 الباب 26 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 2 .
« 4 » التّهذيب 9 : 112 حديث 486 ، الوسائل 17 : 273 الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، حديث 1 .
« 5 » الامّ 3 : 159 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 48 ، المجموع 2 : 576 ، فتح العزيز بهامش المجموع 10 : 82 ، المبسوط للسّرخسيّ 24 : 22 ، المغني 10 : 338 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 327 .