لأصحابنا في هذه المسألة نصّ صريح ، ويقوي في نفسي انّ الصّلاة لا تجب عليه ، وإذا تمكَّن من الماء أو التّراب الطَّاهر قضى الصّلاة وإن خرج الوقت « 1 » . والَّذي قوّى في نفس السّيد هو الأقوى عندي . وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، والثّوريّ ، والأوزاعيّ « 3 » . وقال الشّافعيّ « 4 » ، واللَّيث بن سعد ، وأحمد « 5 » ، وأبو يوسف « 6 » ، ومحمّد : يصلَّي على حسب حاله ويعيد « 7 » . وقال مالك : تسقط الصّلاة أداء وقضاء « 8 » وهو قول لبعض أصحابنا « 9 » وقول داود « 10 » وأنكر ابن عبد البرّ « 11 » هذه الرّواية عن مالك « 12 » .
لنا على السّقوط : قوله تعالى * ( « وَلا جُنُباً إلَّا عابِرِي سَبِيل حَتّى تَغْتَسِلُوا » ) * « 13 » نهى عن القرب للصّلاة قبل الاغتسال ، ومع الفقد ، التّيمّم . وأيضا :
هامش
« 1 » النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 190 .
« 2 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 18 - 19 ، بدائع الصّنائع 1 : 50 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 286 ، المجموع 2 : 280 ، فتح الباري 1 : 349 ، المحلَّى 2 : 139 .
« 3 » المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 286 ، المجموع 2 : 280 ، أحكام القرآن للجصّاص 4 : 19 . المحلَّى 2 : 139 ، فتح الباري 1 : 349 .
« 4 » الام 1 : 51 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 35 ، المجموع 2 : 278 ، مغني المحتاج 1 : 105 - 106 ، السّراج الوهّاج : 30 ، عمدة القارئ 4 : 12 ، المحلَّى 2 : 139 .
« 5 » المغني 1 : 284 ، الكافي لابن قدامة 1 : 89 ، الإنصاف 1 : 282 - 283 ، المجموع 2 : 280 .
« 6 » عمدة القارئ 4 : 12 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 116 ، بدائع الصّنائع 1 : 50 .
« 7 » عمدة القارئ 4 : 12 ، بدائع الصّنائع 1 : 50 .
« 8 » بلغة السالك 1 : 75 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 287 ، عمدة القارئ 4 : 12 .
« 9 » وهو قول المفيد . كذا نقل عنه في المعتبر ، 1 : 380 .
« 10 » المجموع 2 : 280 .
« 11 » أبو عمرو بن عبد البرّ يوسف بن عبد اللَّه بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النّمريّ القرطبيّ ، روى عن سعيد بن نصر ، وعبد اللَّه بن أسد وابن ضيفون وطبقتهم . مات سنة 463 ه . العبر 2 : 316 ، شذرات الذّهب 3 : 314 .
« 12 » المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 287 .
« 13 » النّساء : 43 .