فمع زواله يثبت « 1 » الحلّ ، لأنّ الأصل الإباحة ، ولأنّ وجوب الغسل لا يمنع الوطء كالجنابة .
وما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ؟ فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثمَّ يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل » « 2 » .
وروى ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » « 3 » .
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض « 4 » في آخر أيّامها ؟ قال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » « 5 » .
وروى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمع من العبد الصّالح عليه السّلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها : زوجها حتّى تغتسل فإن فعل ذلك فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ » « 6 » .
وعن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض ترى الطَّهر يقع « 7 »
هامش
« 1 » « ح » « ق » « م » « ن » « د » : ثبت .
« 2 » التّهذيب 1 : 166 حديث 475 ، الاستبصار 1 : 135 حديث 463 ، الوسائل 2 : 572 الباب 27 من أبواب الحيض ، حديث 1 .
« 3 » التّهذيب 1 : 166 حديث 476 ، الوسائل 2 : 573 الباب 27 من أبواب الحيض ، حديث 3 .
« 4 » « خ » : الحيضة .
« 5 » التّهذيب 1 : 166 حديث 477 ، الاستبصار 1 : 135 حديث 463 ، الوسائل 2 : 572 الباب 27 من أبواب الحيض ، حديث 1 .
« 6 » التّهذيب 1 : 167 حديث 480 ، الاستبصار 1 : 136 حديث 467 ، الوسائل 2 : 573 الباب 27 من أبواب الحيض ، حديث 4 .
« 7 » في المصادر : أيقع .