الأم ولا يرثون ( 1 ) . وكذا قال ابن أبي عقيل .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : إنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟
قال : لا ( 2 ) .
ولأنه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الإرث فيشاركهما في منع
الحجب .
والصدوق ، وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى : " فإن كان له
إخوة " ( 3 ) خرج منه المماليك والكفار ، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ،
عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم
يرثا ؟ قال : لا ( 4 ) . فيبقى الباقي على العموم .
ولا بأس بهذا القول ، فإنه لم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد
به سوى هذا ، ولا دلالة فيه على القاتل .
مسألة : ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها ، فإن لم يخلف سوى أمه
كان ميراثه لها أجمع ، قاله الشيخ في النهاية ، قال : وقد روي أن ميراث ولد
الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين ، لأن جنايته عليه ، والعمل على ما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 321 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 341 ح 5739 ، وفيه : " الفضل " بدل " الفضيل " ، وسائل الشيعة :
ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17 ص 400 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 284 ح 1027 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 ج 17 ص 459 .