الأجداد وأولاد الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وغيرهم ، وهو
قول ابن حمزة ( 1 ) . وقواه ابن إدريس ( 2 ) ونقله عن السيد المرتضى .
والذي ذكره السيد هنا أنه : مما انفردت به الإمامية إن من مات وخلف
مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه أو أمه من تركته
ويعتق عليه ويورث باقي التركة ( 3 ) . وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم ،
ولا ذكر فيه الولد أيضا .
وقال الصدوق في المقنع : إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ( 4 ) فإن أمير
المؤمنين عليا - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق
فيورثها ( 5 ) .
وقال أبوه في الرسالة : وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير
المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها .
وقال سلار : والرق ضربان : أحدهما : تجب إزالته للإرث ، وهو رق
الأبوين ورق باقي الأقارب لا يجب فيه ذلك فيه ذلك ( 6 ) .
وفي هذا دلالة على اختصاص الأبوين بهذا الحكم دون الأولاد وغيرهم ،
أما الأبوان والأولاد فإنهم يشترون ويعتقون ، لما رواه عبد الله بن سنان في
الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في
الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية
المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 396 - 397 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 272 .
( 3 ) الإنتصار : ص 308 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : أما مملوكة أو أبا .
( 5 ) المقنع : ص 178 .
( 6 ) المراسم : ص 219 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 333 ح 1196 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 ج 17
ص 405 .