فضال ( 1 ) . وهذا الذي قاله الشيخ - رحمه الله - هو المشهور .
وقوله : " إن الجد يرث مع الأبوين " ممنوع ، بل إنما يأخذ معهما على سبيل
الطعمة لا على وجه الميراث .
تذنيب : لو تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا وإخوة وأخوات لأب وأم
فللزوج الربع والباقي لابن الابن ، ولا شئ للجد ولا للإخوة .
وقال الصدوق : للزوج الربع وللجد السدس وما بقي فلابن الابن وسقط
الإخوة والأخوات ( 2 ) . وهو بناء على أصله من المشاركة بين الجد وولد الولد ،
وليس بمعتمد .
مسألة : لو خلف خالا وجدة لأم فالمال لجدة الأم ، وسقط الخال في المشهور ،
وبه قال الصدوق . وقال الصدوق : وغلط الفضل بن شاذان في قوله : المال
بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد ( 3 ) .
والحق ما قاله الصدوق ، لأن الجد وإن علا أولى من العم والخال
وأولادهم .
مسألة : لو ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ ، وهو المشهور عند علمائنا ،
وبه قال الصدوق والفضل بن شاذان أيضا . قال الصدوق : قال يونس بن
عبد الرحمن : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل بن شاذان : أن يونس غلط في
هذا . قال الصدوق : وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم
وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما
جميعا من طريق الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ، لأنهما وإن كانا
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 289 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 292 - 293 .