الفصل الرابع
في ضمان النفوس وغيرها
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له
ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه ، فإن لم يرجع ولا يعرف له
خبر كان ضامنا لديته ، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود أو يقيم
البينة بأنه برئ من قتله ، فإن لم تقم بينة وادعى أن غيره قتله طولب بإقامة
البينة على القاتل أو إحضاره ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام ، فإن تعذر
عليه ذلك كان عليه القود أو الدية يسلمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه . وقد
روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله ولم تقم عليه بينة بالقتل كان عليه الدية
دون القتل ، وهذا هو المعتمد ( 1 ) .
ونحوه قال المفيد ، إلا أنه قال عوض : " وهذا هو المعتمد " " وهذا أحوط في
الحكم " ( 2 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 406 - 407 - 408 .
( 2 ) المقنعة : ص 746 .