تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان ، فإن لم يكن له من يحلف ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه برئ من ذلك ، فإن لم يكن له من يحلف حلف ستة مرات أنه برئ مما ادعى عليه . وفي ما نقص من الأعضاء القسامة منها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك ، وإن كان ثلثه فاثنان ، وإن كان النصف فثلاثة ثم على هذا الحساب ( 1 ) . وكذا في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) . وقال سلار : أنه كالنفس إن وجب فيها خمسون كالعمد ، وكذا الطرف إذا بلغ أرشه الدية وإن وجب فيها خمس وعشرون كالخطأ وكذا الطرف ( 6 ) ، ونقله ابن إدريس عن المفيد واختاره هو أيضا ( 7 ) . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : أن الجناية هنا أخف فكان الحلف فيها أخف والتشدد فيه أقل ، عملا بالتناسب . وما رواه يونس في الحسن ، عن الرضا - عليه السلام - وقال في الحديث عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر . . . الحديث ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 373 وفيه : " القسامة فيها على قدر " . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 312 ذيل المسألة 12 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 223 . ( 4 ) الوسيلة : ص 460 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 501 . ( 6 ) المراسم : ص 232 و 248 ، مع اختلاف . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 338 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 169 ح 668 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 2 ج 19 ص 120 .
مختلف الشيعة — صفحة 301 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة