والأقرب ما قاله الشيخ .
لنا : إن الجدة من قبل الأم يصدق عليها اسم الأم ، ولأنها تأخذ بسببها عند
عدمها فلها نصيبها ونصيب الأم الثلث .
احتجوا بأن للواحد من كلالة الأم السدس .
والجواب : أنه في حق الإخوة ، أما الأجداد فلا .
مسألة : لا خلاف في أن ابن العم للأبوين أولى بالمال من العم من قبل
الأب عند الإمامية كافة ما دامت هذه الصورة ، فلو كان عوض العم عمة أو
خالا أو خالة فالمال للعمة والخال والخالة وسقط ابن العم . وهو اختيار ابن إدريس . ( 1 )
وقال الشيخ في الاستبصار في تأويل خبر رواه وهو : رجل مات ولم يخلف
إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب : أهل العصبة
وبنوا العم هم وارثون . قال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذا الخبر الحمل على
التقية ، لأن الإجماع من الطائفة على أن الأقرب أولى بالميراث ، فالعمتان أولى .
أو أن هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب
خاصة ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : قوله : " أو العمة " غير صحيح ، لأن الإجماع منعقد على
العم دون العمة ، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية : " المسألة
السادسة : ابن ( 3 ) العم للأب والأم مع العم للأب المال لابن العم ، فإن كان
معه إخوة كان بينهم ، فإن كان مكان العم ( 4 ) عمة للأب أو عم للأم كان
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 241 و 262 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 170 ح 643 وذيله .
( 3 ) في المصدر : المسألة السادسة إن ابن .
( 4 ) في المصدر : فإن كان مكان ابن العم .