تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كتاب الحدود وفيه فصول : الأول في حد الزنا مسألة : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت إنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درى عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية ( 1 ) . ولم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود . وابن إدريس ( 2 ) قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء ، لكن قيد إنهم شهدوا بالزنا قبلا . وهو جيد . وذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا ولم يذكر حد الشهود ، بل قال : فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف ، لأنه لا دليل عليه ، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في النهاية شيئا ( 3 ) . ولعله نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء . وقال ابن الجنيد : ولو ادعت المشهود عليها إنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي ارتآهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 137 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 430 .