آثم قلبه ) ) قال : بعد الشهادة ( 1 ) . وهو نص في الباب ، وتصريح بحمل الآية على
التحمل لا الأداء .
وما رواه أبو الصباح في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في قوله
تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى
شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ( 2 ) .
وعن جراح المدائني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا دعيت إلى
الشهادة فأجب ( 3 ) .
وعن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن
يقول : لا أشهد لكم ( 4 ) .
وعن محمد بن الفضيل في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في قول
الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد
له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه ( 5 ) .
وعن داود بن سرحان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يأب الشاهد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 750 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 225 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 751 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18
ص 225 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 752 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 225 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 275 ح 753 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 226 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 754 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18
ص 226 .