شهادة ولد الزنا . وابن حمزة ( 1 ) وافق الشيخ في النهاية .
وقال ابن إدريس : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر
بإجماعهم عليه ( 2 ) .
والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا .
لنا : إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة ،
فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا .
وما رواه أبو بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن ولد الزنا
أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز ، قال : اللهم لا تغفر
ذنبه ( 3 ) . وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب
العظيمة .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز
شهادة ولد الزنا ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
شهادة ولد الزنا ، قال : لا ، ولا عبد ( 5 ) .
وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لو أن
أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 230 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 122 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 610 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 275 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 613 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 276 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 612 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18
ص 277 .