فليواس بينهم بالإشارة وفي النظر وفي المجلس ( 1 ) .
والجواب : بمنع صحة السند ، فإن في طريقه النوفلي والسكوني .
سلمنا ، لكن لا يدل على الوجوب .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو ادعى إنسان نصف سلعة ادعى آخر جميعها
وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم : لمدعي الجميع سهمان ، ولمدعي
النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما . ولو ادعى واحد جميعها
وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان
لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم
من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشئ في
أيديهم أو غير أيديهم . وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم يكن في بينة
أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه فتنازع
فيها نفسان فقال أحدهما : كلها لي وقال الآخر : نصفها لي وأقام كل بينة
خلص لمدعي الجميع نصفها ، لأن له بينة به ولا يدعيه أحد وتعارضت البينتان
في النصف الآخر فعندنا أنه يقرع ، فمن خرجت قرعته قدمناه مع اليمين ، ومن
قال : يقسم قسم النصف بينهما نصفين : فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، ولمدعي
النصف ربعها . ولو كانت الدار في أيديهما فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك
بينة وادعى الآخر الجميع وأقام به بينة قضي لمدعي الثلث بما ادعاه ، لأن له
بقدر ما ادعاه يدا وبينة ، وقضينا لمدعي الكل بالثلثين ، لأن يده على النصف
وله به بينة ، ويدعي السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث وله به
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 226 ح 543 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18
ص 157 .