- يعني : البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه ، فإن
أحضرها نظر فيها ، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد
الكفالة ( 1 ) .
وشيخنا المفيد قال : وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه
إلى أن يحضر بينته ، ولم يكن له حبسه ولا ملازمته ، وليس له تكفيل المدعى
عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما ( 2 ) .
وللشيخ قول آخر في الخلاف قال : إذا ادعى على غيره حقا فأنكره المدعى
عليه فقال المدعي لي بينة غير أنها غائبة لم يجز له ملازمة المدعى عليه ، ولا
مطالبته له بكفيل إلى أن تحضر البينة ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل
قبل ثبوت حقه عليه لم يكن ذلك واجبا عليه ، ولا للقاضي تكليفه بذلك ،
ولكن يقول له : لا آمرك بتخليته ولا آمره بالاحتباس لك . وأبو الصلاح ( 4 )
وافق الشيخ في النهاية .
ولابن البراج قولان : ففي الكامل وافق الشيخ أيضا .
وقال في المهذب : فإن كانت غائبة قال الحاكم له : ليس لك ملازمته ولا
مطالبته بكفيل ولك يمينه أو تتركه حتى تحضر البينة ، وذكر أن له مطالبته
وملازمته حتى تحضر البينة ، وما ذكرناه أولا هو الأظهر والأصح ، والثاني أحوط
لصاحب الحق . قال : ولا بأس به ( 5 ) . وهذا يدل على تردده في ذلك وترجيح ما
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 70 - 71 .
( 2 ) المقنعة : ص 733 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 237 المسألة 36 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 446 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 586 .