وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه ( 1 ) .
والجواب : أنه محمول على التقية أو الضرورة ، قاله الشيخ ( 2 ) ، وهو حسن .
تذنيب : قول ابن أبي عقيل وابني ( 3 ) بابويه : إنه يؤكل صيده ، أكل منه أو لم
يأكل ، ليس مشهورا على إطلاقه ، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل
الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادرا جاز ، لما تقدم .
ولما رواه رفاعة بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
الكلب يقتل ، فقال : كل ( 4 ) ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك
عليك إنما أمسك على نفسه ( 5 ) .
وقول ابن أبي عقيل ، وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا ، أما مع
الاعتياد فلا .
مسألة : عد أبو الصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها
قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت وجعله ميتة ( 6 ) .
والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد ، أما المقطوع بعدها فهو في موضع
المنع .
لنا : إنه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ح 113 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز أكل صيد الكلب . . . ح 18
ج 16 ص 212 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل حديث 113 .
( 3 ) المقنع : ص 138 .
( 4 ) في التهذيب : كله .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 27 ح 111 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17
ج 16 ص 212 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 277 .