وقد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : في كتاب علي - عليه السلام - أنه ( ( وما علمتم من
الجوارح المكلبين ) فهي الكلاب ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شئ من
هذه إلا ما ذكيت إلا الكلب ، قلت : إن قتله ؟ قال : كل ، فإن الله تعالى
يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين . . . فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا
اسم الله عليه ) ( 2 ) والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .
احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن
أصبت معلما ( 3 ) أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك ، قتل أو لم
يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده وكان في يدك حيا فذكه ، فإن
عجل عليك فمات قبل أن تدركه ( 4 ) فكل ( 5 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عما
قتله الكلب والفهد ، قال : فقال أبو جعفر - عليه السلام - : الكلب والفهد سواء ،
فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك ، فإذا أمسكه
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 202 ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 207 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 24 ح 94 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16
ص 208 .
( 3 ) في المصدر : إن أصبت كلبا معلما .
( 4 ) في المصدر : تذكيه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ح 112 ، وسائل الشيعة : ب 4 أن صيد الكلب المعلم إذا . . . ح 4
ج 16 ص 214 .