وروى زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم
والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) .
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الكاظم - عليه السلام - قال :
سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فري
الأوداج فلا بأس بذلك ( 2 ) . هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، ولا دلالة
فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 51 ح 213 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16
ص 254 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 52 ح 214 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 253 .