لانقلابه أو أكثره خمرا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم
الخمر أو المسكر ( 1 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 2 ) .
وقال ابن البراج : لا يجوز أن يسقى شئ ( 3 ) من البهائم والأطفال شيئا من
الخمر أو المسكر ( 4 ) ( 5 ) .
والمعتمد قول الشيخ .
لنا : الأصل عدم التحريم ، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم ، فلا تحريم
يتعلق ( 6 ) بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها ، وإنما كان مكروها ، لما رواه أبو
بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى
أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك ( 7 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما
أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه ، وما كان من
صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث
مرات حسب ما قدمناه ، وينبغي أن يدلك في حال الغسل ( 8 ) .
وقال في المبسوط : أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا
أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر ، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 132 .
( 3 ) في المصدر : بشئ .
( 4 ) في المصدر : والمسكر .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 433 .
( 6 ) في الطبعة الحجرية وم 3 : فلا تحريم تناول يتعلق .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 114 - 115 ح 497 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة
ح 5 ج 17 ص 246 - 247 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 - 112 .