مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه
إلا السمك خاصة ، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له
فلس ، وأما المار ما هي والزمار والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن
محظورا ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) .
وقال أيضا فيها في باب الحد من شرب الخمر : ويعزر آكل الجري
والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات ، فإن عاد أدب ثانية ، فإن
استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل ( 3 ) .
وقال في باب المكاسب المحظورة : وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل
سمك لا يحل أكله حرام ( 4 ) .
وقال المفيد : ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب
والأرنب والضب ، ومن مصيد البحر السمك الجري والمارماهي والزمار ، وكل
ما لا فلس له من السمك ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار ، وما
لا قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا ( 7 ) .
وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار .
وقال الصدوق : ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 77 - 78 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 438 - 439 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 319 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 99 .
( 5 ) المقنعة : ص 576 .
( 6 ) الإنتصار : ص 186
( 7 ) ق 2 ، مشقوقا ، م 3 : مسفوفا .
( 8 ) المقنع : ص 142 ، وفيه ( الزمير ) .