والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد ، وهو المعتمد عندي .
لنا : إن الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي ،
كالقوس والسهم .
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال
سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما
أمسك عليه ؟ فقال : نعم ، لأنه مكلب وذكر اسم عليه ( 1 ) .
احتج الشيخ بقوله تعالى : ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ) ( 2 ) وهذا لم يعلمه
المسلم .
وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام
فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده ، إلا أن
يكون علمه مسلم ( 3 ) .
والجواب : الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، وعن الثاني :
الحمل على ما إذا لم يسم المرسل ، قاله الشيخ ( 4 ) .
والوجه الحمل على الكراهة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 118 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 227 .
( 2 ) المائدة : 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 119 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16
ص 227 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ذيل الحديث 119 .