ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ( 1 ) . فعمم النهي ، ولم يفرق بين دخول
العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس . والمعتمد الأول .
لنا : على التحريم من دون الرضا ، ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ،
عن الباقر - عليه السلام - قال : لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها ،
وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير أذنها ( 2 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : لا تزوج الخالة
والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) ، والتقييد بعد الإذن يعطي
التسويغ معه .
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ( 4 ) .
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من
الرضاعة ( 5 ) .
وهذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعا بين الأدلة ، ولا
استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد ، ورواية علي بن جعفر ، عن
هامش
( 1 ) المقنع : ص 110 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 332 ، ح 1365 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6
ج 14 ص 376 .
( 3 ) كذا في النسخ التي بأيدينا ولكن في المجاميع الروائي ، تزوج ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 332
ح 1364 ، وسائل الشيعة ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ج 14 ص 376 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 332 ح 1366 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7
ج 14 ص 376 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 333 ح 1369 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8
ج 14 ص 376 .