مات قبل ذلك بسنة أو بسنتين ( 1 ) .
احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها
فلا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان ، وإلا
تعتدان ( 2 ) .
وعن عبد الله ، ( عن ) الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن
كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها
إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من
يوم سمعت ( 3 ) .
وعن منصور قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المرأة الحرة ( 4 )
يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت
زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد من أن تحد له ( 5 ) .
قال الشيخ : الخبران الأولان نادران ، مخالفان للأحاديث كلها ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 164 ح 469 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 445
وب 28 من أبواب العدد ح 8 ج 15 ص 448 ، وفيهما : ( تعتد من يوم يبلغها ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 164 ح 570 ، وفيه : ( الحسين بن زياد ) ، وسائل الشيعة : ب 28 من
أبواب العدد ح 9 ج 15 ص 448 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 164 ح 571 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب العدد ح 10 ج 15
ص 448 .
( 4 ) ليس في التهذيب والوسائل .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 165 ح 572 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب العدد ح 12 ج 15
ص 449 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 164 ذيل الحديث 571 .