وقد فرض لها مهرا نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة ( 1 ) .
وهذه الأحاديث تدل على ما اختاره الصدوق في المقنع ( 2 ) .
واستدل الشيخ على إيجاب كمال المهر بما رواه سليمان بن خالد في القوي
قال : سألته - عليه السلام - عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن
كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر
وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ( 3 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا توفي
الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها
من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مرها لم يكن لها مهر وكان لها الميراث ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في المتوفى
عنها زوجها إذا لم يدخل بها ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي
فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن
لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث ( 5 ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 - 145 ح 501 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 6 ج 15
ص 72 - 73 وفيهما : ( إن لم يكن قد دخل ) .
( 2 ) المقنع : ص 116 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 145 ح 502 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 20 ج 15 ص 75
- 76 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 145 ح 503 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 21 ج 15 ص 76
وفيهما : ( وسهمها من الميراث ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 146 ح 505 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 22 ج 15
ص 76 .