وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال : -
وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : عدة الأمة إذا
توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار .
ولأن الرقية مناط التصنيف في مطلق العقوبة كالحد ، وفي خصوصية
الاعتداد كما في الطلاق فكذا هنا ، عملا بالعلة .
احتج المخالف بعموم قوله تعالى : ( والذين يتوفون ) ( 3 ) .
وما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إن الأمة
والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا
تحد ( 4 ) .
وعن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : عدة المملوكة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ( 5 ) .
والجواب : الآية عامة ، وما ذكرناه خاص فيقدم في العمل . وعن
الأحاديث بالحمل على أم الولد فإنها تساوي الحرة في العدة ، لما رواه سليمان
بن خالد في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأمة إذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 154 - 155 ح 537 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 10 ج 15
ص 473 - 474 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 154 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 8 ج 15
ص 473 .
( 3 ) البقرة : 234 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 529 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 472 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 532 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 5 ج 15
ص 473 .