طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟
فقال : إن عليا - عليه السلام - قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن
أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 1 ) .
وفي الصحيح عن وهب بن عبد ربه ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن
الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة
أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح ( 2 ) .
تذنيب : قد سبق الخلاف في باب الصداق في الواجب منه لو مات أحد
الزوجين قبل الدخول ، ونحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى .
فنقول : قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
- عليهما السلام - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر
ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها
النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن لم يدخل بها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 530 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 472 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 531 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 3 ج 15
ص 472 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 ح 499 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 462 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 ح 500 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 3 ج 15 ص 72 ،
وفيه : ( وعليها العدة كملا ) .