والجواب : الحمل على ما إذا أعتقها ، للروايات .
مسألة : قال ابن حمزة : إن عدة الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها أو
زوجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان عدتها عدة
الحرائر ( 1 ) .
فإن قصد بذلك أم الولد فقد سبق حكمها ، وأن قصد الإطلاق فهو ممنوع .
مسألة : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها
بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ،
مدخولا بها أو لا ( 2 ) وتبعه تلميذه سلار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وهو قول ابن أبي
عقيل من متقدمي علمائنا .
وقال الصدوق في المقنع : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيام . وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام ( 5 ) وأطلقها ( 6 ) .
وقال الشيخ في النهاية : إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة
أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة
أيام ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد : وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ، وإن زوج
السيد أم ولده أو مدبرته التي دخل بها رجلا فدخل بها الزوج ثم طلقها أو توفي
عنها زوجها ( 8 ) فعدتها عدة الأمة إذا كان السيد باقيا ، فإن مات السيد وكل
واحدة في عدة من الزوج وكان لأم الولد ولد من سيدها باقيا عتقت واعتدت
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 328 - 329 .
( 2 ) المقنعة ص 534 - 535 وفيه : ( مدخولا بها أو لم يدخل بها ) .
( 3 ) المراسم : ص 165 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 33 .
( 5 ) المقنع : ص 121 .
( 6 ) في ق 2 : وأطلقا .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 486 - 487 .
( 8 ) ليس في م 3 .