الفصل السادس
في العدد
مسألة : ذهب الشيخان إلى أن الصبية التي لا تبلغ تسع سنين والآيسة من
المحيض ومثلها لا تحيض - وهي التي بلغت خمسين سنة ، وفي القرشية والنبطية
ستين - لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول ( 1 ) . وهو اختيار الشيخ علي بن
بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال السيد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض
والتي لم تبلغه العدة على كل حال ، من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن
بعض أصحابنا ( 8 ) . يعني بذلك : ألا يكونا في سن من تحيض . واختاره ابن
زهرة ( 9 ) . والمعتمد الأول .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 532 - 533 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 .
( 2 ) المقنع : ص 116 .
( 3 ) المراسم : ص 166 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 312 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 284 و 286 .
( 6 ) الوسيلة : ص 325 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 732 - 733 .
( 8 ) الإنتصار : ص 146 .