له نية سقط قوله ولم يتعلق به حكم ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل : الإيلاء عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يقول
الرجل لامرأته : والله لأغيظنك والله لأسوءنك ثم يسكت عنها ويعتزل
فراشها .
وقال الصدوق : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك
ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : إذا قال : والله لا جامعتك ولا أصبتك ولا وطئتك
وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وإن لم يقصد لم يكن موليا . وكذا إذا قال : والله
لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء كان موليا ، وإن لم يقصد
لم يكن موليا . فإن قال : والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، كل هذه لا ينعقد بها الإيلاء ولا
حكم لها ، لأن الأصل براءة الذمة ، وثبوت الإيلاء ، وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج
إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ( 3 ) .
والروايات تدل على قول الصدوق ، وابن أبي عقيل .
روى حماد في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - والإيلاء أن يقول
( الرجل ) : والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لأغيظنك ثم
يغاضبها ( 4 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا آلى الرجل من امرأته ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 116 - 117 .
( 2 ) المقنع : 118 ، وفيه : ولأسوءنك ولا أقربك ولا أجامعك .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 721 - 722 ، وفيه : ( لم يكن بها موليا ) ( وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء
كان موليا ) .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 2 ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الإيلاء ح 1 ج 15 ص 535 .