لنا : أنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز ، كما لو وكل غيرها من
النساء ، أو توكلت في طلاق غيرها .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لها : أنت طالق طلقة قبلها طلقة
فعندنا تقع واحدة ( 1 ) .
والوجه عندي أنه لا تقع بها ( 2 ) شئ ، لأنه إن ( 3 ) قصد طلقة بعد طلقة لم
تقع ، فلا تقع المشروطة ( 4 ) بها .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لها : أنت طالق نصفي ( 5 ) طلقة لم
تقع ( 6 ) .
وتوقف بعض متأخري علمائنا من حيث أن الضميمة ليست رافعة
للقصد ، وليس بجيد .
والوجه ما قاله الشيخ ، لأنه قصد طلاقا ينتصف ، ولا يصح ذلك في
الطلاق .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لأربع زوجاته : أوقعت بينكن أربع
طلقات طلقن ( 7 ) .
وليس بمعتمد ، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول ، وهو قول : أنت طالق .
مسألة : المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق ، فلو كان له أكثر
من زوجة ( 8 ) فقال : إحداكن طالق أو إحدى زوجاتي طالق كان باطلا ،
اختاره السيد المرتضى ( 9 ) ، والشيخان ( 10 ) ، وغيرهما .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 42 .
( 2 ) ق 2 : لها .
( 3 ) ليس في م 3 .
( 4 ) ق 2 : المشروط .
( 5 ) في المصدر : نصف .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 57 .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 58 .
( 8 ) م 3 : من زوجة واحدة .
( 9 ) الإنتصار : ص 139 .
( 10 ) المقنعة : ص 525 النهاية ونكتها : ج 2 ص 427 .