وتعتد امرأته من يوم طلقها ( 1 ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ( خمس
يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها
زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ( 2 ) .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يطلق امرأته
وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز ( 3 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الغائب إذا أراد
أن يطلقها تركها شهرا ( 4 ) .
وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام - : الغائب
الذي يطلق ( أهله ) كم غيبته ؟ قال ، خمسة أشهر أو ستة أشهر ، قلت : حد
دون ذلك ؟ قال ثلاثة أشهر ( 5 ) .
وقد جمع الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض ،
فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد
شهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد انتظر تلك الزيادة ، فالمراعى في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 60 ح 195 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 1 ج 15 ص 307 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 61 ح 198 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 1 ج 15 ص 305 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 295 ح 1041 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 6 ج 15 ص 308 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 295 ح 1042 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 3 ج 15 ص 305 .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ص 259 ح 1043 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 8 ج 15 ص 308 .