الفصل الثامن
في النفقات
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا
بحالها ، فإن كان موسرا فعليه مدان في كل يوم ، وإن كان متوسطا متجملا فمد
ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المد ، فالنفقات ثلاثة : نفقة الموسر والمتوسط
والمعسر ( 1 ) .
وقال في الخلاف : نفقة الزوجات مقدرة وهي : مد قدره رطلان وربع ،
واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وقال ابن البراج : نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال
الزوجة ، وقد ذكر في ذلك أنه إن كان موسرا كان عليه في كل يوم مدان ، وإن
كان متوسطا متجملا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المد ( 3 ) .
وابن الجنيد لم يقدر بل قال : وحق المرأة على زوجها ما يسد جوعتها ويستر
عورتها ، هذا في الأقتار ، والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام .
وقال ابن إدريس : نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف ، إلا من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 6 - 7 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 112 المسألة 3 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 345 .