من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدا وقد رأيته يعطي
الدراهم ( 1 ) .
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل
كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما
شاء من قبله أو من مولاه ولا بد ( 2 ) من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس
بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ( 3 ) .
وروى الشيخ في التهذيب قريب ذلك في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق
- عليه السلام - ( 4 ) .
لا يقال : النكاح يفتقر إلى القبول ، ولا يفتقر هذا إلى القبول ، فلا يكون
نكاحا .
لأنا نقول : القبول إنما يشترط في حق من يملكه ، والعبد هنا لا يملك
القبول ، لأن للمولى إجباره على النكاح ، فله هنا ولاية طرفي العقد .
ويدل على أنه ليس إباحة ما رواه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن - عليه
السلام - قال : سألته عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل
له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 346 ح 1416 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 3 ج 14 ص 548 .
( 2 ) ق 2 : ولو مد .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 449 ح 4553 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب نكاح العبيد
والإماء ح 1 ج 14 ص 548 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 346 ح 1415 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 2 ج 14 ص 548 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 244 ح 1062 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 2 ج 14 ص 536 .