المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ( 1 ) شرط في
الإباحة عدم الطول .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل
يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس ( 2 ) . وهو يدل على ثبوت
البأس مع انتفاء الاضطرار .
ولأن الأصل عصمة البضع ، خرج عدم الطول بالنص والإجماع والمناسبة
لدفع الحاجة ، فيبقى الباقي على المنع .
والجواب : الآية تدل من حيث المفهوم ، وهو ضعيف . وإذا عارضه المنطوق
خرج عن الدلالة ، على أن المعلق الأمر بالنكاح ، إما إيجابا أو استحبابا . فإذا
انتفى المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز . وأيضا أنه خرج مخرج
الأغلب ، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه . وكذا الجواب عن الخير ، والأصل
معارض بالأصل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء
بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) ،
وهو أيضا قول المفيد ( 5 ) - رحمه الله - وقول ابن الجنيد أيضا ، وقول ابن
إدريس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 25 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 334 ح 1371 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6
ج 14 ص 392 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 338 - 339 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 216 .
( 5 ) المقنعة : ص 506 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 596 .