الفصل السادس
في نكاح الإماء والمماليك
مسألة : ويستباح وطء الأمة بأمور ثلاثة : الملك ولا خلاف فيه مطلقا ،
والعقد ، والتحليل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم
يجد طولا ، ويكره له العقد عليها مع وجود الطول ، فإن عقد مع وجود الطول
كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل ( 1 ) . وتبعه ابن حمزة ( 2 ) ، وابن
إدريس ( 3 ) .
وقال في الخلاف : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط : أن
تكون مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخاف العنت . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا
تحل إلا بشرط واحد وهو : ألا تكون عنده حرة ، فإن كانت تحته حرة لم يحل ،
وبه قال قوم من أصحابنا ( 4 ) .
وقال في المبسوط : لا يحل للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : عدم الطول
وخوف العنت إن لم ينكحها ، فالطول : السعة والفضل لنكاح الحرة : والعنت :
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 335 .
( 2 ) الوسيلة : ص 302 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 547 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 313 - 314 المسألة 86 .