الله عز وجل وشرطه عليه ، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه ( 1 ) .
وقال ابن البراج : أباح الله تعالى من تضمنت الآية بشرط عدم الطول
لنكاح الحرائر ، والآخر أن يخشى العنت ، وذكر أن العنت الزنا . فإذا كان
لإنسان أمة لم يجز لغيره أن ينكحها ، إلا ألا يجد الطول إلى نكاح الحرة أو
يخشى العنت . فإن تزوج بأمة وهو يجد الطول إلى نكاح الحرة فقد خالف أمر
الله تعالى وما شرط عليه ، ولا يبطل عقده على الأمة ، بل يكون العقد
ماضيا ( 2 ) .
والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية .
لنا : أصالة الإباحة .
وقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم ) ( 3 ) وهو
شامل للمتنازع ، وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 4 ) وقوله
تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 5 ) وقوله
تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) ( 6 ) .
وما رواه ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
لا ينبغي أن يتزوج الرجل المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله
عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) والطول : المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل
مهر الأمة وأقل ( 7 ) .
احتج الآخرون بقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 506 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 215 .
( 3 ) المؤمنون : 5 - 6 .
( 4 ) النساء : 3 .
( 5 ) النور : 32 .
( 6 ) البقرة : 221 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 334 ح 1372 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5
ج 14 ص 391 - 392 وفيهما : - أو أقل ) .