العطب ( 1 ) .
وقال سلار : إلا أن يكون إداوة أو محصورة فلا يأخذهما بل يتركهما ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : يكره أخذ ما له قيمة يسيرة كالعصا والشظاظ
والحبل والوتد والعقال وأشباه ذلك ، وليس بمحظور ( 3 ) .
والمعتمد الكراهة ، كما قاله الشيخ .
لنا : الأصل عدم التحريم .
وما رواه حريز في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس
بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، وقال أبو جعفر - عليه
السلام - : ليس لهذا طالب ( 4 ) .
احتج المانع بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
- عليه السلام - عن النعلين والأداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع
به ؟ قال : لا تمسه ( 5 ) .
والجواب : إنه محمول على الكراهة ، ولأن طريق روايتنا أصح .
تذنيب : قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ
فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه ويغرمه إذا تلف على صاحبه . ولم يذكر ذلك
غيره من علمائنا ، وهو وجه ، لأنه أتلف مال الغير فكان عليه ضمانه .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 647 - 648 .
( 2 ) المراسم : ص 206 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 48 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 393 ح 1179 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17
ص 362 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 394 ح 1183 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17
ص 363 .