المكروه .
مسألة : المشهور إنه يجب تعريف اللقطة ، سواء نوى الحفظ أو التملك بعد
الحول .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرف ،
لأن التعريف إنما يكون ليتملك ، وإن أراد التملك وجب التعريف سنة ( 1 ) .
والمعتمد الأول .
لنا : الأحاديث مطابقة على وجوب التعريف حولا ، وقول الشيخ : " العلة
التملك " ممنوع ، بل وجدان المالك .
مسألة : حرم أبو الصلاح التقاط الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء
والحذاء والسوط ( 2 ) .
وقال علي بن بابويه : وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن
وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به .
وقال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وسأله داود بن أبي يزيد عن
الإداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ، قال : لا يمسه ،
وقال - عليه السلام - : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه ( 3 ) .
وقال المفيد : يكره أخذ السوط والإداوة والحذاء ، لأن فقدها قد يؤدي إلى
هلاك صاحبها ، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ به
رجل الماشي من الزمانة والآفات والسوط يسير البعير ، فإذا فقده خيف عليه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 322 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 350 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 295 ح 4055 و 4056 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة
ح 2 و 3 ج 17 ص 394 .