وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي - عليه
السلام - قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء
صاحبها فأخذها ( 1 ) .
المقام الثاني : هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه ؟ الظاهر من كلام
الشيخين ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وعلي بن بابويه وولده ( 5 )
وجوبه .
وقال سلار : وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به
بلا تعريف ، وما يزيد على الدرهم يعرفه ( 6 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) . والوجه
الأول .
لنا : إن الأصل عصمة مال الغير .
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى الكاظم - عليه
السلام - وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال :
يعرفها سنة ( 8 ) ، الحديث .
وما رواه محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 390 ح 1166 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17
ص 348 .
( 2 ) المقنعة : ص 647 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 44 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 101 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 567 .
( 5 ) المقنع : 127 .
( 6 ) المراسم : ص 206 .
( 7 ) الوسيلة : ص 278 .
( 8 ) قرب الإسناد : باب اللقطة وما يحل فيها ص 115 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 13
ج 17 ص 352 .