تبعا للنقل مختص بموضعه .
احتج بأن عرف الشرع في هذه الألفاظ هذه المعاني فيحمل عليها .
والجواب : الأصل عدم النقل .
مسألة : الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شئ بعد
إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه ، فإن فسر بما يستوعب القيمة قال ابن
الجنيد : بطل الاستثناء ووجب ما أقر به أولا .
والوجه بطلان التفسير فيطالب بتفسير غيره .
لنا : إنه يصح إخراج البعض ، وقد أخرجه حيث ضمه إلى غيره .
احتج بأنه استثناء مستوعب فيبطل .
والجواب : المنع من بطلان الاستثناء ، بل التفسير .
مسألة : لو قال زيد لعمرو : علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام :
معي جماعة ، لم يقبل منه ، وكان الألف عليه لعمرو إن ادعاه عليه ، قاله ابن
الجنيد .
والوجه عندي القبول .
لنا : إنه أتى بصيغة يحتمل التعظيم والشركة على السواء ، فيحتمل على ما
يفسره كالمشترك .
مسألة : قال ابن الجنيد : لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق أنه عبد لعمرو
كان إقراره باطلا ، للولاء الذي ثبت لزيد عليه ، وكذلك لو كان عتقه سائبة في
واجب ، لأن ذلك موجب على زيد غير ( 1 ) ما في ماله .
والوجه عندي نفوذ الإقرار في طرف العبد خاصة ، فللمقر له التسلط عليه
بالاسترقاق وحق الولاء للمعتق ، ولا غرم عليه في الواجب .
هامش
( 1 ) في ط الحجري ( بمن ) .