والحج وإن اختلفوا في الآراء والديانات ( 1 ) . وكذا قال ابن البراج ( 2 ) .
وقال المفيد : فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى
وبنبيه محمد - صلى الله عليه وآله - وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد
صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج إلى البيت الحرام وإن اختلفوا في
المذاهب والآراء ( 3 ) ، وهو موافق لكلام الشيخ ( 4 ) ، إلا أن كلامه يعطي أن
فعل الصلاة جزء من الإسلام .
وقال سلار : يكون لمن صلى إلى القبلة ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : وإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ، ولمن هو في
حكمه من أطفالهم ومجانينهم ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : لا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للإسلام أو
معاند للحق ، إلا أن يكون ذا رحم . ثم قال : ويجوز لأهل النحلة الفاسدة من
اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك
للمحقين من المسلمين . واستدل بأن فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه ،
كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته
خاصة بشهادة دلالة الحال عليه . قال : وما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 121 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 89 .
( 3 ) المقنعة : ص 654 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 121 .
( 5 ) المراسم : ص 198 .
( 6 ) الوسيلة : ص 371 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 326 .