لنا : إن الغرفة إنما تتحقق بالسقف ، إذ هو أرضها ، والبيت قد يكون بغير
سقف ، وقد اتفقا على أن هنا غرفة لصاحبها ، وبدون السقف لا غرفة .
ولأن تصرفه فيها دون صاحب السفل .
وقول الشيخ : " بالقرعة للإجماع " ينافي القسمة التي جوزها في الكتابين .
مسألة : المشهور على أن قوله : بعني وملكني إقرار للمدعي ، نص عليه
الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، بخلاف صالحني .
والوجه عندي أنه إقرار بنفي الملك عنه ، أما للمدعي فلا ، ولهذا لو عاد وأقر
به لآخر لم يحكم به للأول .
مسألة : قال في المبسوط : ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس
إضرارا ( 2 ) .
والأجود أنه إضرار به ، فإن ضعيف البصر يتعذر عليه المشي فيه ، فيجب
أن يمنع منه .
مسألة : قال في المبسوط : إذا أخرج جناحا إلى زقاق غير نافذ لم يجز ، لأن
أربابه معينون ، فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز ، لأن في ذلك
إفرادا للهواء بالبيع ، وذلك لا يصح ( 3 ) .
والوجه عندي الصحة ، وليس ذلك بيعا على ما تقدم ، بل هو عقد قائم
بنفسه ليس فرعا على غيره ، وقد قوى الشيخ أيضا استقلاله بنفسه ( 4 ) .
مسألة : إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع ،
قاله الشيخ في المبسوط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 291 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 291 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 292 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 289 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 292 .