فإن اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر ، إلا أن يذكر المؤجر
ذلك ( 1 ) .
والأجود أن له الفسخ ، لتبعيض الصفقة .
مسألة : قال ابن البراج : إذا أستأجر صانعا فجنى إنسان على ما في يد
الصانع تخير صاحبه بين تضمين الصانع ويرجع الصانع على الجاني ، وبين أن
يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني ، وليس للجاني الرجوع على
الصانع ( 2 ) .
وليس بجيد ، والوجه اختصاص الضمان بالجاني . نعم لو سلمه الأجير إلى
غيره فجنى عليه كان الحكم ما تقدم .
مسألة : قال ابن البراج : إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند
انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي أجره لم تبرأ ذمته من الأجرة ،
وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك ( 3 ) .
والوجه عدم البراءة في الموضعين ، لأن الأجرة مستحقة للمالك ، فلا
تبرأ ذمته بدون التسليم إليه ، إلا مع إذن المالك .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 496 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 498 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 501 .