وابن البراج ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) .
وقال المفيد : إنه يثبت ( 3 ) ، وهو قول ابن الجنيد ، وسلار ( 4 ) . والأقرب
الأول .
لنا : الأصل الجواز .
ولأن الإنسان مسلط على ماله وحاكم فيه ، فلا يمنع منه إلا بدليل .
وما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله - عليه
السلام - يقول : لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن ( 5 ) .
وفي الصحيح عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، قال : لا بأس ، ثم قال : خط على
النسيئة ( 6 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : البعير بالبعيرين
والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 7 ) .
وعن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به . والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به .
والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به . ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 362 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 253 .
( 3 ) المقنعة : ص 605 .
( 4 ) المراسم : ص 179 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 19 ح 81 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 117 - 118 ح 510 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 7 ج 12
ص 451 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 511 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12
ص 450 .