يلزم البيع .
آخر ( 1 ) : لم يفرق الشيخان ( 2 ) وأتباعهما من الحيوان وغيره في التربص ثلاثة
أيام .
وقال الصدوق في المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك
بالثمن فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى وإلا فلا بيع له ، وإذا اشترى ما يفسد
ليومه كالبقول فإن جاء ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له ، وإذا اشترى ما لا
يفسد ليومه فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام . وفي الأمة مدة
استبرائها ( 4 ) .
لنا : الأصل عدم الخيار ، وقدرناه بالثلاثة للإجماع عليه ولدفع ضرر البائع
فيبقى الزائد على الأصل .
احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن - عليه
السلام - عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما
بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 5 ) .
والجواب : المنع من صحة السند .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له .
وفي المبسوط : روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال
هامش
( 1 ) أي التذنيب الآخر .
( 2 ) المقنعة : ص 592 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 137 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع ، ونقل مقطع منه في لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 353 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الخيار ح 6
ج 12 ص 357 .