عز وجل ( 1 ) .
احتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
والجواب : الإجماع والأخبار إنما دلا على الثلاثة في الحيوان ، أما في غيره
فلا .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : إذا باعه بشرط أن يستأمر
فلانا صح ، وليس له الرد حتى يستأمره ، وليس للاستئمار حد إلا أن يشترط
مدة معينة قلت أم كثرت ، فإن أطلق امتد أبدا . والأقرب عندي مع الإطلاق
البطلان .
لنا : إنه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا .
احتج الشيخ بأنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق ، فتقييده بزمان
مخصوص يحتاج إلى دليل .
والجواب : قد بينا حصول الغرر .
مسألة : خيار الشرط يثبت من حين العقد .
وقال الشيخ في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) : من حين التفرق ، وتبعه ابن
إدريس ( 7 ) .
لنا : إن إطلاق المدة يقتضي الاتصال ، بالعقد ، كغيره من الأزمنة
المشترطة في العقود .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 22 ح 94 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 86 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 33 المسألة 44 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 83 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 276 .