تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الفاسد إذا اشتمل عليه عقد بطل ذلك العقد ، وله فيه قول قد سلف .
مسألة : قال في المبسوط : إذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفردا عن ضمان العهدة بطل العقد ، وإن شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص البيع ولا يبطل في ضمان العهدة ، كما قلناه في تفريق الصفقة ، والبيع بحاله لم يؤثر فيه بلا خلاف ( 1 ) . والحق بطلان البيع ، لما قلناه أو لا : من أن الشرط الفاسد يبطل به مشروطه .
مسألة : إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشتري على الضامن ، للعهدة بما قابل المستحق من الثمن ، فإن فسخ البيع لتبعيض الصفقة قال الشيخ : رجع بما قابل الباقي أيضا على الضامن إن شاء ( 2 ) . وليس بجيد . لنا : إنه حصل بسبب متأخر - وهو الفسخ المتجدد بعد البيع - فلا يرجع به على الضامن ، لعدم دخوله في ضمانه ، لأنه لم يجب وقت الضمان . احتج الشيخ بأن السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه ( 3 ) . والجواب : المنع ، بل السبب الفسخ .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه وإن لم يطالبه المضمون له ( 4 ) . والأقرب المنع ، وبه قال ابن البراج ، لأنه إنما رجع بما أدى ، فلا يتسلط قبل الأداء ، لجواز الإبراء .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 327 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 328 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 328 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 328 - 329 .